المسألة ٢٬٩٠٥بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٦٥ج ٢ ص ٦٥ وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: وَهُوَ إِذَا جَامَعَ نَاسِيًا لِصَوْمِهِ -: فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ وَأَبَا حَنِيفَةَ يَقُولَانِ: لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة