المسألة ٢٬٩١٦بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٦٦ج ٢ ص ٦٦ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَدَاوُدُ: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة