المسألة ٢٬٩٣١بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٦٨ج ٢ ص ٦٨ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: عَلَيْهِ كَفَارَّةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ عَنِ الْجِمَاعِ الْأَوَّلِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة