المسألة ٢٬٩٣٨بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٦٨ج ٢ ص ٦٨ فَهَذِهِ أَحْكَامُ مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا فِي رَمَضَانَ مِمَّا أُجْمِعُ عَلَى أَنَّهُ مُفْطِرٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة