المسألة ٢٬٩٧٣بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٧١ج ٢ ص ٧١ أَمَّا الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا: فَيَوْمُ الْفِطْرِ، وَيَوْمُ الْأَضْحَى ; لِثُبُوتِ النَّهْيِ عَنْ صِيَامِهِمَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة