المسألة ٢٬٩٨٦بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٧٣ج ٢ ص ٧٣ وَأَمَّا صِيَامُ الدَّهْرِ: فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ. لَكِنَّ مَالِكًا لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا، وَعَسَى رَأَى النَّهْيَ فِي ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ خَوْفِ الضَّعْفِ وَالْمَرَضِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة