المسألة ٢٬٩٨٨بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٧٣ج ٢ ص ٧٣ فَمَنْ كَرِهُوهُ فَلِمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ: «لَا صَوْمَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى رَمَضَانَ» . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة