المسألة ٢٩٩بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٤٥ج ١ ص ٤٥ وَرَأَى قَوْمٌ أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّهِ سُنَّةٌ لَا وَاجِبٌ، قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَهَذَا الَّذِي اسْتَقَرَّ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ عِنْدَ أَهْلِ الْمَغْرِبِ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَالرِّوَايَةُ عَنْهُ فِيهِ مُضْطَرِبَةٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة