المسألة ٣٬٠٨٥بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٨٢ج ٢ ص ٨٢ وَأَمَّا الْوَاجِبُ بِالنَّذْرِ فَلَا خِلَافَ فِي قَضَائِهِ - فِيمَا أَحْسَبُ -. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة