المسألة ٣٬٠٨٦بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٨٢ج ٢ ص ٨٢ وَالْجُمْهُورُ أَنَّ مَنْ أَتَى كَبِيرَةً انْقَطَعَ اعْتِكَافُهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة