المسألة ٣١٤بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٤٧ج ١ ص ٤٧ فَذَهَبَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهَا شَرْطٌ فِي مَسِّ الْمُصْحَفِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة