المسألة ٣٬١٧٨بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٩٠ج ٢ ص ٩٠ وَقَالَ غَيْرُهُ: لَا يَصِحُّ إِحْرَامُهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة