المسألة ٣٬١٧٩بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٩٠ج ٢ ص ٩٠ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَنْعَقِدُ إِحْرَامُهُ إِحْرَامُ عُمْرَةٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة