المسألة ٣٢٦بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٤٩ج ١ ص ٤٩ وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْهُ مَنْعُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ لِلْجُنُبِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، وَرُوِيَ عَنْهُ إِبَاحَةُ ذَلِكَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة