المسألة ٣٣٠بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٤٩ج ١ ص ٤٩ وَحُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ مَنَعَهُ الْحَيْضُ، فَالطَّهَارَةُ شَرْطٌ فِي فِعْلِهِ إِذَا ارْتَفَعَ الْحَيْضُ كَالصَّوْمِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة