المسألة ٣٤١بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٥٠ج ١ ص ٥٠ وَذَهَبَ مَالِكٌ، وَجُلُّ أَصْحَابِهِ، وَالْمُزَنِيُّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ إِلَى أَنَّهُ إِنْ فَاتَ الْمُتَطَهِّرَ مَوْضِعٌ وَاحِدٌ مِنْ جَسَدِهِ لَمْ يُمِرَّ يَدَهُ عَلَيْهِ أَنَّ طُهْرَهُ لَمْ يَكْمُلْ بَعْدُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة