المسألة ٣٨٧بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٥٥ج ١ ص ٥٥ فَمَنْ رَأَى أَنَّ فِي الْآيَةِ مَحْذُوفًا أَجَازَ الْمُرُورَ لِلْجُنُبِ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَنْ لَمْ يَرَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى مَنْعِ الْجُنُبِ الْإِقَامَةَ فِي الْمَسْجِدِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة