المسألة ٤١٠بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٥٦ج ١ ص ٥٦ وَأَمَّا أَكْثَرُ الطُّهْرِ، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَهُمْ حَدٌّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة