المسألة ٤١٣بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٥٧ج ١ ص ٥٧ وَقِيلَ عَنْ مَالِكٍ: بَلْ تَعْتَدُّ أَيَّامَ لِدَاتِهَا، ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعِ الدَّمُ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة