المسألة ٤٬٤٥٣بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ١٩٠ج ٢ ص ١٩٠ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُخْرِجُ جَمِيعَ الْأَمْوَالِ الَّتِي يَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة