المسألة ٤٬٤٥٤بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ١٩٠ج ٢ ص ١٩٠ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنْ أَخْرَجَ مِثْلَ زَكَاةِ مَالِهِ أَجْزَأَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة