المسألة ٤٬٥٧٠بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٢٠٠ج ٢ ص ٢٠٠ وَاخْتَلَفُوا هَلْ تَجُوزُ الضَّحِيَّةُ إِنْ ذَبَحَهَا غَيْرُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ: فَقِيلَ: لَا يَجُوزُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأضحية والعقيقةالمقارنة