المسألة ٤٦١بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٦٢ج ١ ص ٦٢ وَالثَّالِثُ - فِيمَا أَحْسَبُ - الطَّوَافُ؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ الثَّابِتِ حِينَ أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَفْعَلَ كُلَّ مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة