المسألة ٤٦٥بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٦٢ج ١ ص ٦٢ وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَدَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ: إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَجْتَنِبَ مَوْضِعَ الدَّمِ فَقَطْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة