المسألة ٥٬٠١٢بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٢٧ج ٣ ص ٢٧ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: لَا بَأْسَ بِالِانْتِبَاذِ فِي جَمِيعِ الظُّرُوفِ وَالْأَوَانِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأطعمةالمقارنة