المسألة ٥٬٠٣٧بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٢٩ج ٣ ص ٢٩ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَأْكُلُ مِنْهَا إِلَّا مَا يُمْسِكُ الرَّمَقَ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأطعمةالمقارنة