المسألة ٥٬٠٨٤بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٣٣ج ٣ ص ٣٣ فَأَمَّا الْبِكْرُ الْبَالِغُ فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى: لِلْأَبِ فَقَطْ أَنْ يُجْبِرَهَا عَلَى النِّكَاحِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة