المسألة ٥٬٠٨٥بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٣٣ج ٣ ص ٣٣ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَجَمَاعَةٌ: لَا بُدَّ مِنِ اعْتِبَارِ رِضَاهَا، وَوَافَقَهُمْ مَالِكٌ فِي الْبِكْرِ الْمُعَنَّسَةِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ عَنْهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة