المسألة ٥١بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ١٨ج ١ ص ١٨ وَذَهَبَ أَهْلُ الظَّاهِرِ وَبَعْضُ مُتَأَخِرِي أَصْحَابِ مَالِكٍ وَالطَّبَرِيِّ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ إِدْخَالُهَا فِي الْغَسْلِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة