المسألة ٥١١بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٦٨ج ١ ص ٦٨ وَقَدْ رُوِيَ فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ فَاطِمَةَ أَمْرُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَهَا بِالْغُسْلِ، فَهَذَا هُوَ حَالُ مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ التَّرْجِيحِ وَمَذْهَبَ الْبِنَاءِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة