المسألة ٥٢٢بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٦٩ج ١ ص ٦٩ فَمَنْ رَأَى أَنَّ ذَلِكَ رُخْصَةٌ لَمْ يُجِزْ لِزَوْجِهَا أَنْ يَطَأَهَا، وَمَنْ رَأَى أَنَّ ذَلِكَ لِأَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الطَّاهِرِ أَبَاحَ لَهَا ذَلِكَ، وَهِيَ بِالْجُمْلَةِ مَسْأَلَةٌ مَسْكُوتٌ عَنْهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة