فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٢٤٤بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٤٥ج ٣ ص ٤٥

وَقَالَ طَائِفَةٌ بِوُجُوبِ تَحْدِيدِ أَقَلِّهِ، وَهَؤُلَاءِ اخْتَلَفُوا، فَالْمَشْهُورُ فِي ذَلِكَ مَذْهَبَانِ: أَحَدُهُمَا: مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ. وَالثَّانِي: مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد