المسألة ٥٬٢٤٥بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٤٥ج ٣ ص ٤٥ فَأَمَّا مَالِكٌ فَقَالَ: أَقَلُّهُ رُبُعُ دِينَارٍ مِنَ الذَّهَبِ أَوْ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ كَيْلًا مِنْ فِضَّةٍ، أَوْ مَا سَاوَى الدَّرَاهِمَ الثَّلَاثَةَ، أَعْنِي: دَرَاهِمَ الْكَيْلِ فَقَطْ فِي الْمَشْهُورِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة