المسألة ٥٬٣٨٨بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٥٤ج ٣ ص ٥٤ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَلَهَا أَلْفُ دِرْهَمٍ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ امْرَأَةٌ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا مَا لَمْ يَكُنْ أَكْثَرَ مِنَ الْأَلْفَيْنِ، أَوْ أَقَلَّ مِنَ الْأَلْفِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة