المسألة ٥٤٤بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٧٢ج ١ ص ٧٢ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ لِلْحَاضِرِ الصَّحِيحِ وَإِنْ عَدِمَ الْمَاءَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة