المسألة ٥٬٥٣٤بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٦٤ج ٣ ص ٦٤ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ لَهُ الْجَمْعُ إِلَّا بَيْنَ اثْنَتَيْنِ فَقَطْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة