فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٥٣٨بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٦٤ج ٣ ص ٦٤

وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: يَجُوزُ تِسْعٌ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَنْ أَجَازَ التِّسْعَ ذَهَبَ مَذْهَبَ الْجَمْعِ فِي الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ - أَعْنِي: جَمْعَ الْأَعْدَادِ فِي قَوْله تَعَالَى: {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} -.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد