المسألة ٥٬٥٩٣بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٧٠ج ٣ ص ٧٠ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ بَيْنَهُمَا فَلَا بَأْسَ فِي تَزْوِيجِهِ إِيَّاهَا مَرَّةً ثَانِيَةً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة