المسألة ٥٬٦٤٤بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٧٤ج ٣ ص ٧٤ فَأَمَّا أَحْكَامُ الرَّدِّ فَإِنَّ الْقَائِلِينَ بِالرَّدِّ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا عَلِمَ بِالْعَيْبِ قَبْلَ الدُّخُولِ طَلَّقَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة