Mas’ala 5644بداية المجتهدComparativevol. 3, p. 74vol. 3, p. 74 فَأَمَّا أَحْكَامُ الرَّدِّ فَإِنَّ الْقَائِلِينَ بِالرَّدِّ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا عَلِمَ بِالْعَيْبِ قَبْلَ الدُّخُولِ طَلَّقَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare