المسألة ٥٬٦٥٨بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٧٥ج ٣ ص ٧٥ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ: لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَبِهِ قَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة