المسألة ٥٦٦بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٧٤ج ١ ص ٧٤ وَهَذَا كُلُّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَارَ إِلَيْهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ سَمْعِيٍّ، وَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَنْ لَا يَجُوزَ التَّيَمُّمُ إِلَّا فِي آخِرِ الْوَقْتِ فَتَأَمَّلْهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة