المسألة ٥٧٠بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٧٥ج ١ ص ٧٥ وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْفَرْضَ هُوَ مَسْحُ الْكَفِّ فَقَطْ، وَبِهِ قَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ وَأَهْلُ الْحَدِيثِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة