المسألة ٥٧٢بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٧٥ج ١ ص ٧٥ وَالْقَوْلُ الرَّابِعُ: أَنَّ الْفَرْضَ إِلَى الْمَنَاكِبِ، وَهُوَ شَاذٌّ وَرُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة