المسألة ٥٬٨٠٧بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٨٧ج ٣ ص ٨٧ وَالثَّانِيَةُ: إِنْ وَقَعَ فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى الرَّجْعَةِ أَمْ يُؤْمَرُ فَقَطْ؟ . وَالثَّالِثَةُ: مَتَى يُوقِعُ الطَّلَاقَ بَعْدَ الْإِجْبَارِ أَوِ النَّدْبِ؟ . وَالرَّابِعَةُ: مَتَى يَقَعُ الْإِجْبَارُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة