Mas’ala 5807بداية المجتهدComparativevol. 3, p. 87vol. 3, p. 87 وَالثَّانِيَةُ: إِنْ وَقَعَ فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى الرَّجْعَةِ أَمْ يُؤْمَرُ فَقَطْ؟ . وَالثَّالِثَةُ: مَتَى يُوقِعُ الطَّلَاقَ بَعْدَ الْإِجْبَارِ أَوِ النَّدْبِ؟ . وَالرَّابِعَةُ: مَتَى يَقَعُ الْإِجْبَارُ. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare