المسألة ٦٠٢بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٧٨ج ١ ص ٧٨ أَمَّا الْمَسْأَلَةُ الأُولَى: فَذَهَبَ مَالِكٌ فِيهَا إِلَى أَنَّ إِرَادَةَ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ تَنْقُضُ طَهَارَةَ الْأُولَى، وَمَذْهَبُ غَيْرِهِ خِلَافُ ذَلِكَ، وَأَصْلُ هَذَا الْخِلَافِ يَدُورُ عَلَى شَيْئَيْنِ: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة