المسألة ٦٬٠٢٠بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ١٠٥ج ٣ ص ١٠٥ أَمَّا الشَّافِعِيُّ: فَقَاسَ الرَّجْعَةَ عَلَى النِّكَاحِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة