المسألة ٦٬٠٢١بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ١٠٥ج ٣ ص ١٠٥ وَقَالَ: قَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِالْإِشْهَادِ، وَلَا يَكُونُ الْإِشْهَادُ إِلَّا عَلَى الْقَوْلِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة