المسألة ٦٬١٣٢بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ١١٥ج ٣ ص ١١٥ وَقَالَ قَوْمٌ: عِدَّتُهَا نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة